الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

478

معجم المحاسن والمساوئ

إن أعتى الناس على اللّه يوم القيامة من قتل غير قاتله ، وضرب غير ضاربه ، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل اللّه على محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل اللّه تعالى منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا » قال : ثمّ قال : « أتدري ما يعني بقوله من تولى غير مواليه ؟ » قلت : ما يعني به ؟ قال : « يعني أهل الدين » . والصرف التوبة في قول أبي جعفر عليه السّلام والعدل الفداء في قول أبي عبد اللّه عليه السّلام . ورواه في ص 281 بسنده عن الصادق عليه السّلام . ورواه في « قرب الإسناد » ص 50 عن ابن علوان ، عن جعفر عليه السّلام عن أبيه ، ملخصا وزاد بعد قوله « آوى محدثا » : « فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين » . ورواه في « دعائم الإسلام » ج 2 ص 402 ، شطرا منه وزاد بعد قوله « غير مواليه » : « أو ادّعى إلى غير أبيه » . ورواه في « عوالي اللئالي » ج 1 ص 236 هكذا : وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنّ أعتى الناس على اللّه القاتل غير قاتله ، والقاتل في الحرم ، والقاتل بذحل الجاهلية » . 2114 القتل في الحرم 1 - عوالي اللّئالي ج 1 ص 236 : وقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ان أعتى الناس على اللّه القاتل غير قاتله ، والقاتل في الحرم ، والقاتل بذحل الجاهلية » . ونقله في « التعليقة » عن « السنن الكبرى للبيهقي » ج 8 ص 26 : كتاب الجنايات ، باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره . وأورد نحوه في الوسائل : كتاب القصاص ، باب 1 من أبواب القصاص في النفس ، حديث 14 و 18 .